تعريف الزكاة
تُعرف الزكاة لغةً بأنّها البركة، والزيادة في الأموال التي أُنفقت على المساكين والمحتاجين، وتُعرف شرعاً بأنّها حصّةُ من المال المُقدّر الذي فرضه الله للمساكين، وتُسمّى الزكاة في الشرع والدين بمسمّى (صدقة)، ولها مكانة كبيرة في الدين، ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزّكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً)، فالزكاة في الإسلام فرض من الفروض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على المسلم، حيث لا يكتمل دينه دون القيام بها. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون المال مملوكاً لشخص معيّن. أن يكون المال نامياً. أن يبلغ النصاب. أن يكون سليماً من وجود المانع. أن يمر عليه الحول. الحكمة من الزكاة تُطهّر النفوس من البخل والشح وحبّ المال ويصل المال لمن هو في حاجته. تُحقّق التكافل الاجتماعي، ويكون ذلك من خلال مساعدة الشخص الغني والمقتدر لمن هو أقل منه. تمحو الذنوب والمعاصي والخطايا، لقول الله تعالى: (الصدقة تطفىء الخطيئة، كما يطفىء الماء النار). تزرع الرحمة والعطف في نفس المسلم ليكون رحيماً ورؤوفاً بالغير. تُدخل الجنة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وأفشى السلام، وصلّى بالليل والناس نيام). تساعد في سدّ ديون المسلمسن غير القادرين على سداد ديونهم، الأمر الذي يُشعرهم بالأمان النفسي والاجتماعي. تحمي المزكي من المصائب والمشاكل والبلاء النازل من السماء. تزيد من رزق المُزكّي، فالمُزكي عندما يُخرج الزكاة من ماله لأخيه الفقير عن طيب نفس، فإنّ الله تعالى يبارك له في ماله ويزيده في رزقه ويوسّعه عليه. تُقرّب العبد من الله والإيمان الكامل به، فالزكاة ركن من أركان الإسلام. الأموال التي تجب فيها الزكاة زكاة الذهب والفضّة: فنصاب الذهب هو عشرون مقداراً أي ما يعادل خمسة وثمانين غراماً، بينما الفضة خمسُ ورقات أو ما يعادل خمسمائةٍ وخمسةٍ وتسعين غراماً. زكاة الزُروع: ويكون عندَ حصادها وجنيها، ونصاب هذا النوع 122 كيلوغراماً. زكاة الأنعام: فنصاب الأبل هوَ خمسٌ من الإبل، والبقر ثلاثون من البقر، أما الغنم فهو أربعون من الغنم. زكاة المعادن والكنوز المستخرجة من باطن الأرض: ويكون نصابها ما يعادل 85 غراماً، أمّا نصاب الكنوز فلا تحديد لها، ويُخرج خمسها هما بلغ وزنها. زكاة الأوراق النقديَّة: فنصاب الأوراق الماليّة يُقدّر بالفضة، وتُساوي خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً. زكاة عروض التجارة: ويكون نصاب عروض التجارة ما يعادل ربع العشر في المائة من قيمتها.
إرسال تعليق